تابعني على الفيس بوك

ترجم المدونه

القران الكريم

احدث االمواضيع

شاركنا وتواصل معنا

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

عيد الفطر

حمله الدفاع عن الرسول والاسلام



بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (البقرة الآية185)

أحكام عيد الفطر

1_ الاغتسال لصلاة العيد ولبس أحسن الثياب والتطيب لذلك .

2_ الأكل قبل الخروج من المنزل على تمرات أو غيرها قبل الذهاب لصلاة العيد الفطر .

3_ الجهر في التكبير في الذهاب إلى صلاة العيد وصيغة التكبير الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً ) 
و ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر ولله الحمد ) ويحسن الاقتداء بها 
وما عدا ذلك من صيغ التكبير والزيادات التي نسمعها في كثير من المساجد فلم أقف لها على إسناد .

4_ الذهاب من طريق إلى المصلى والعودة من طريق آخر .

5_ صلاة العيد في المصلى هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحرص عليها وادع لها ، وإن صليت في المسجد لسبب أو لآخر جاز ذلك .

6_ اصطحاب النساء والأطفال والصبيان دون استثناء حتى الحيض و العواتق وذوات الخدور من النساء كما جاء في صحيح مسلم عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ . 

7_ أداء صلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات قبل الفاتحة أيضاً ، ويقرأ الإمام فيهما سورة الأعلى والغاشية كما في صحيح مسلم عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ.

8_ الاستماع إلى الخطبة التي بعد صلاة العيد سنة ومن لم يحضر الخطبة وقام بعد الصلاة فلا ضير عليه .

9_ التهنئة بالعيد ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم ، ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح وأما عن الصحابة فعن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى يوم العيد يقول بعضهم لبعض : "تقبل منا ومنك" قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله إسناده حسن .
واحرص أخي المسلم على اجتناب البد والمنكرات في كل حين إذ " كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

 بدع العيد

1) التكبير بالعيد بالمسجد أو المصلى بالصيغ الجماعية على شكل فريقين يكبر الفريق الأول ويجيب الفريق الآخر إذ هذه طريقة محدثة والمطلوب أن يكبر كل واحد بانفراد ولو حصل اتفاق في ذلك فلا ضير ، و أما على الطريق المسموعة يكبر فريق و الآخر يستمع حتى يأتي دوره فهي بدعة .
2) زيارة القبور يوم العيد وتقديم الحلوى و الورود و الأكاليل و نحوها على المقابر كل ذلك من البدع والمحدثات لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما زيارة القبور من غير تقييد بوقت محدد فهي مندوبة مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة " .
3) تبادل بطاقات التهاني المسماة ( بطاقة المعايدة ) أو كروت المعايدة من تقليد النصارى وعاداتهم و لقد سمعت شيخنا العلامة الألباني تغمده بالرحمة نبه على ذلك فاحرص أخي المسلم على مجانبة طريق المغضوب عليهم والضالين ولتكن من الصالحين السائرين على الصراط المستقيم .


 معاصي العيد

1) تزين بعض الرجال بحلق اللحى إذ الواجب إعفاؤها في كل وقت والواجب أن يشكر المسلم ربه في هذا اليوم ويتمم فرحه بالطاعات لا بالمعاصي والآثام . 
2) المصافحة بين الرجال و النساء الأجنبيات ( غير المحارم ) إذ هذا من المحرمات والكبائر وقد جاء في الحديث الصحيح كما في المعجم الكبير للطبراني وغيره :"لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ".
3) ومن الإسراف بذل الأموال الطائلة في المفرقعات والألعاب النارية دون جدوى ، وحري أن تصرف هذه المبالغ على الفقراء والأرامل والأيتام والمساكين والمحتاجين وما أكثرهم وما أحوجهم !
4) انتشار ظاهرة اللعب بالميسر والمقامرة في بعض الدول يوم العيد ، وخاصة عند الصغار ، وهذا من الكبائر العظيمة فعلى الآباء مراقبة أبنائهم في هذه الأيام وتحذيرهم من ذلك . 

حمله الدفاع عن الرسول والاسلام

الأحد، 4 أغسطس 2013

زكاة الفطر

حكمها :
 زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
 فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف .


 حكم إخراج قيمتها :

 لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .

 حكمة زكاة الفطر : 


ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .

جنس الواجب فيها :

 طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .

وقت إخراجها :

 قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .

 مقدارها :

 صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق . 
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا. 
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :


نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيلو
أرز مزة2.510
أرز بشاور2.490
أرز مصري2.730
أرز أمريكي2.430
أرز أحمر2.220
قمح2.800
حب الجريش2,380
حب الهريس2.620
دقيق البر1.760
شعير2.340
تمر ( خلاص ) غير مكنوز1.920
تمر ( خلاص ) مكنوز2,672
تمر ( سكري ) غير مكنوز1.850
تمر ( سكري ) مكنوز2.500
تمر ( خضري ) غير مكنوز1.480
تمر ( خضري ) مكنوز2.360
تمر ( روثان ) جاف1,680
تمر ( مخلوط ) مكنوز2.800

وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به . 

 المستحقون لزكاة الفطر :

 هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .

 تنبيه :

 من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ . 
 مكان دفعها:

 تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها . 

الإمام الشافعى

حمله الدفاع عن الرسول والاسلام


أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ


نسبه

والده هو: إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف

 امه هى: أزدية يمنية اسمها مجهول


اولاده هم : أبو عثمان وأبو الحسن وفاطه وزينب


نبده عن الإمام

هوفقيه وإمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، وهو أيضاً إمام في التفسير وعلم الحديث، وقد عمل قاضياً فعُرف بالعدل والذكاء. وإضافةً إلى العلوم الدينية، كان الشافعي فصيحاً شاعراً، ورامياً ماهراً، ورحّالاً مسافراً. أكثرَ العلماءُ من الثناء عليه، حتى قال فيه الإمام أحمد: «كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس»، وقيل أنه هو إمامُ قريش الذي ذكره النبي عليه افضل الصلاه والسلام بقوله:{عالم قريش يملأ الأرض علماً}.

مولده

ولد الشافعي بغزة عام 150 هـ 767 م، وانتقلت به أمُّه إلى مكةوعمره سنتان، فحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن عشر سنين، ثم أخذ يطلب العلم في مكة حتى أُذن له بالفتيا وهو ابن دون عشرين سنة. هاجر الشافعي إلى المدينة المنورة طلباً للعلم عند الإمام مالك بن أنس، ثم ارتحل إلى اليمن وعمل فيها، ثم ارتحل إلى بغدادسنة 184 هـ، فطلب العلم فيها عند القاضي محمد بن الحسن الشيباني، وأخذ يدرس المذهب الحنفي، وبذلك اجتمع له فقه الحجاز (المذهب المالكي) وفقه العراق (المذهب الحنفي). عاد الشافعي إلى مكة وأقام فيها تسع سنوات تقريباً، وأخذ يُلقي دروسه في الحرم المكي، ثم سافر إلى بغداد للمرة الثانية، فقدِمها سنة 195 هـ، وقام بتأليف كتاب الرسالة الذي وضع به الأساسَ لعلم أصول الفقه، ثم سافر إلى مصر سنة199 هـ. وفي مصر، أعاد الشافعي تصنيف كتاب الرسالة الذي كتبه للمرة الأولى في بغداد، كما أخذ ينشر مذهبه الجديد، ويجادل مخالفيه، ويعلِّم طلابَ العلم

وفاته

في آخر ليلة من رجب سنة 204 هـ / 820 م مصر

ليس منا ؟

حمله الدفاع عن الرسول والاسلام


قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا

حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنّا).
 
 حديث أَبي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنّا).


دل الحديثان على النهي الشديد عن حمل السلاح ضد جماعة المسلمين والمقصود تحريم الخروج على الإمام الشرعي مطلقا مهما كانت الأسباب والبواعث ، وهذا المعنى جاء مقررا في جملة من الأحاديث الصحاح ، وقد اتفق أهل السنة على تحريم الخروج على أئمة الجور وجرى العمل على ذلك عند الأمة. وإنما نهى الشارع عن هذا القتال لأنه يفضي إلى استباحة دماء المسلمين وتفرق كلمتهم وخلخلة صفهم وزوال هيبة جماعة المسلمين وطمع العدو في الاستيلاء على بلاد المسلمين. وعند التأمل يظهر أنه ما من بلد تمكن منه الكفار إلا وكان سببه غالبا نشوب الفتنة والاختلاف بين أهله. وكذلك يحرم حمل السلاح في مجامع الناس مساجدهم وأسواقهم وغيرها كما ورد النهي عن ذلك. فيحرم على المسلم المشاركة في قتال الفتنة أو قتال البغي في جماعة المسلمين سواء كان عن طريق الدعوة لذلك أو تحريض الرعية أو التجهيز بالمال أو المشاركة بالنفس لأن ذلك من الكبائر العظام التي زجر عنها الشرع وشدد النكير فيها ، وإذا مات المؤمن خالعا بيعة إمامه الشرعي لقي الله وهو على جاهلية كما ورد الخبر بذلك. وكذلك يحرم على المسلم أن يستبيح حرمة المجتمع المسلم بالسلاح عند غياب الولاية الشرعية أو عدم اجتماع أهل الحل والعقد على إمام معين لأن حرمة دماء المسلمين عظمها الشرع فلا يخاطر أحد بها إلا بمقتضى الشرع ولذلك شدد العلماء الراسخون في حكم إباحة الخروج واشترطوا شروطا يندر أن تتحقق واقعا. وقد دل التاريخ على أنه ما من قوم خرجوا على الجماعة إلا ووقع لهم شر وفتنة أشد مما كانوا عليه. فيجب على المؤمن أن لا يقدم على أمر في هذا الباب الخطير حتى يستفتي جماعة العلماء الكبار المشهود لهم بالورع والفقه والحكمة ومراعاة المصالح والمفاسد والرفق بالأمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس منا). أسلوب يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الزجر والنهي عن ارتكاب فعلة معينة والمراد ليس على طريقتنا وهدينا وكان بعض السلف كسفيان بن عيينة وغيره يمر هذا اللفظ على سبيل الزجر ولا يتعرض لمعناه حتى يكون أبلغ في النفس وأوقع. وليس المراد مطلقا أنه خارج عن الملة فإن هذا الفهم لم يفهمه أحد من أئمة السلف وهو جار على أصول الخوارج لا كثرهم الله الذين يكفرون بالكبائر. فالمؤمن لا يكفر بقتال المسلمين لشبهة أو فسوق أو ظلم وإنما يكفر فقط إذا استحل ذلك عن علم وبصيرة.

الخميس، 1 أغسطس 2013

الأربعاء، 31 يوليو 2013

زوجات النبى صلى الله عليه وسلم

1- السيدة خديجة بنت خويلد رضى الله عنها

2- السيدة سودة بنت زمعة رضى الله عنها

3- السيدة عائشة بنت أبى بكر رضى الله عنها

4- السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنها

5- السيدة زينب بنت خزيمة رضى الله عنها

6- السيدة أم سلمة ( هند بنت أمية ) رضى الله عنها

7- السيدة زينب بنت عمته رضى الله عنها

8- السيدة جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار رضى الله عنها

9- صفية بنت حُيى بن أخطب رضى الله عنها

10- أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان رضى الله عنها

11- مارية بنت شمعون القبطية رضى الله عنها

12- ميمونة بنت الحارث الهلالية رضى الله عنها

13- أسماء بنت النعمان رضى الله عنها

14- قتيلة بنت قيس رضى الله عنها

الكنيسه ترفض رفض تفسير الشريعة الإسلامية..ورقابة الأزهر

اليوم السابع
قام الأنبا بولا، رئيس اللجنة القانونية التى شكلها البابا تواضروس بتسلم لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور، المذكرة التى أعدتها الكنيسة بمقترحاتها واعتراضاتها على دستور 2012، أمس الأول، حيث حصل "اليوم السابع"، على المذكرة، والتى شملت الاعتراض على 40 مادة ووضعت نصوصا بديلة لها كما طالبت بحذف العديد من المواد.
وتضمنت المذكرة الاعتراض على المادة 219 والتى نصت على: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، وطالبت الكنائس بحذف المادة باعتبار أنها تكريس لدولة دينية وتعديلا على المادة 2 بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستورى الذى يقضى بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه.
والاعتراض الثانى على المادة 4، والتى تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، واقترحت الكنائس نصا بديلا وهو: "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته فى مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشأن الإسلامى، كما يعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخى، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
كما طالبت الكنائس بحذف الجزء الثانى من المادة 81 وهو: "تُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"، وفسرت الكنائس ذلك بأن: "الدستور هو المرجع النهائى للحقوق والحريات التى يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقداً اجتماعياً بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخرى. والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات، وتقييد ممارستها على نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها فى الدستور ومع نص الفقرة الأولى من ذات المادة (81) نفسها، وتزداد خطورة هذا النص فى إطار المادة (219) المقترحة والتى تجعل أحكام الشريعة وأراء الفقهاء المختلف عليها والتى تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسى للتشريع، مما يسمح باستخدام رأى الفقيه الدينى، لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لا تضمن حقوق المواطن المصرى، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة على العالم، ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.
كما اعترضت الكنائس على ما وصفته بأحادية الثقافة وسطوتها وتمثل ذلك فى المادة (10) واقترحت نصا بديلا بحذف كلمة المجتمع من النص ليكون: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة جودة الرعاية الصحية للأم والطفل على نفقتها، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل، وعلى الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء إمكانية التوفيق بين واجباتهم الإنتاجية والأسرية، وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتوفر الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً، بما يكفل لهن حياة كريمة.
كما وضعت الكنائس نصا بديلا للمادة (12) وهو: "تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية للمجتمع المصرى وتنهض بعلوم اللغة والثقافة العربية، بما يحقق النهضة العلمية والحضارية ويدعم التماسك الاجتماعى والانتماء الوطنى".
وأكدت الكنائس أن النص القديم يشمل تعريب التعليم والعلوم وقد يؤدى ذلك إلى العزلة والتخلف عن التقدم العلمى العالمى الذى يتطور بسرعة مذهلة، كما أن تعريب التعليم يمكن أن يفسر على أنه معاد لتعليم اللغات الأجنبية.
واعترضت على نص المادة (33) واعتبرتها تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين، حيث تم حذف الالتزام بعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة، مؤكدة أن النص يخالف جميع الدساتير المصرية ومؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحى مثلا من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا إلى أراء فقهية متشددة، ويزداد الخطر فى إطار العدوان على استقلال المحكمة الدستورية العليا والسيطرة على تشكيلها، واقترحت أن يضاف:"تلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومحاربة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التى ترسخ التمييز والمحسوبية".
وطالبت الكنائس بحذف جملة" بنص دستورى" من نص المادة (76) التى تتحدث عن العقوبة الشخصية، باعتبار أنها مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات، وأكدت الكنائس أنه لم يحدث فى أن نص أى دستور فى العالم على أن تنشأ جريمة وعقوبة بنص دستورى.
واعترضت أيضا على حالات التلبس فى المادة (35) وأكدت أنه لا يجوز القبض على متهم المفترض أنه برئ إلى أن تثبت إدانته دون إبلاغه بالسبب أو إبلاغ أسرته بذلك لمدة 12 ساعة.
واعترضت على نص المادة (129) واعتبرتها عصفا بحصانة القضاة وباستقلال القضاء، وأكدت أنها تحصن تشكيل مجلس النواب من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية و وقواعد المشروعية، كما أنه يخالف ما أعلن بمناسبة إلغاء الإعلان غير الدستورى المؤرخ 21 نوفمبر 2012 وإصدار إعلان بدلا منه فى 8 ديسمبر 2012 ولا ينص على تحصين مجلس النواب أو الشورى من رقابة القضاء.
كما اعترضت على نص تشكيل المحكمة الدستورية فى المادة (176) واعتبرته تأميما للمحكمة،وطالبت الكنائس بحذف المادة (227) والتى تنص على أن : "كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة..."مؤكدة على أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة وألا تفصل لعقاب أو محاباة أى شخص مهما كان، وكذلك حذف المواد (230) و(233) المتعلقين بمجلس الشورى والمحكمة الدستورية.
واقترحت الكنائس نصوصا بديلة للمواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها فى المواد (48) و(49) والتى اعتبرتها تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس فى جرائم الرأى المعروفة بجرائم النشر، حرية الصحافة واستقلال القضاء وسيادة القانون ضمانات أساسية لحقوق المواطنة وللعدالة والنظام الديمقراطى، وهنا يتكرر فى النص قبل التعديل باستخدام عبارات فضفاضة تسمح بإصدار قرارات مقيدة استنادا إليها، وهنا يتم إخضاع حرية الصحافة للباب الأول فى شأن مقومات الدولة والمجتمع، وهو ما يفتح الباب لتقييدها وفقا لأراء الفقهاء أو لإرادة الحاكم لا وفقا لقواعد مجردة فى القانون.
ورفضت الكنائس نصوص مواد الطفولة فى المواد(70) واعتبرته إهدارا لحقوق الأطفال ووضعت نصا بديلا وهو : "لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله، وجنسية، وأوراق ثبوتية مجانية، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ودينية ومعرفية.
وتكفل الدولة إعمال مبادئ عدم التمييز بين الأطفال، ومشاركة الطفل، ورعاية مصلحته الفضلى، وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف ومن الإساءات والاستغلال، وخاصة الطفل المعاق والمعرض للخطر. وترعى الطفل المحروم من البيئة الأسرية، وتوفر له رعاية بديلة وآمنه وصحية وذلك بما لا يمس عقيدته، ولا يجوز زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر، ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيله فى الأعمال الخطرة، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين وبين المراحل العمرية المختلفة، ونوع الجريمة المنسوبة لكل منهم.
وعن حرية العقيدة اعترضت الكنائس على المادة (43) ونصت على " حرية الاعتقاد مصونة"، ووصفتها بالتراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية واقترحت أن يتم تغيرها إلى : "حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون".
وطالبت الكنائس بحذف نص المادة (51) المتعلقة بتكوين الأحزاب والنقابات ووضعت نص بديل يحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى.
وكذلك اعترضت على نص المادة (52)المتعلقة بإنشاء النقابات وأكدت أن نصها يسمح بحل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى وهو عقاب جماعى يخالف كل الأعراف ويتعارض مع حرية التنظيم.
وطالبت الكنائس بحذف المادة (232) التى تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، مؤكدة أن الأصل أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأنه لا يجوز حرمان مصرى من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة ومع إقرارنا أن هناك مفسدين من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، يجب أن نحمى المجتمع شرهم، إلا أن ذلك لا يجوز أن يتم من خلال دستور من المفترض أن يكفل العدل وأن يحمى الحقوق والحريات، والمقترح إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية فى نفس الوقت.
كما تضمن الاعتراضات على ما وصفته الكنائس ب الخلل فى توازن السلطات وتغول السلطة التنفيذية وذلك فى المواد(139) والمادة (150) المتعلقة بدعوة الرئيس للاستفتاء، مطالبين بضرورة إحاطة حق الرئيس فى اللجوء إلى الاستفتاء بضمانات تحول دون الالتجاء إلى هذا الطريق للخروج على الشرعية.
ورفضت الكنائس السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفق المادة (202)وتعينه رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، مؤكدين على أنه لا يمكن أن ينفرد رئيس الجمهورية باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تراقب السلطة التنفيذية.
كما رفضت الكنائس المادة (55) المتعلقة بمشاركة المواطن فى الانتخابات والترشيح، مؤكدة أنه يجب أن يكون للمواطن حق مقاطعة الانتخابات دون عقاب، وكذلك حظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية.
ورفضت الكنائس المادة (42) وطالبت باستبدالها بـ"تكفل الدولة حرية التنقل والإقامة والهجرة والحق فى الحصول على وثيقة سفر.


واقترحت نصا بديلا للمادة (58) وهو كل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة وهو على نفقة الدولة بمراحله قبل الجامعية والجامعية فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
كما اقترحت نصا بديلا للمادة (62) يؤكد على أن الرعاية الصحة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن، وإنشاء مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء، وتنهض بمقدمى الخدمة الصحية علمياً واجتماعيا.

ورفضت فى المادة (64) نص الجملة: " ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون" مؤكدة على أنه لا يجوز فرض العمل جبرا على المواطنين.
ورفضت مادة التأمين الاجتماعى فى المادة (65) ووضعت نصا بديلا: "
التأمين الإجتماعى حق لكل مواطن، وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى بموجب نظام عام قائم على الاشتراك، يغطى حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة والوفاة والشيخوخة والبطالة".
ورفضت نص المادة (66):" المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة، واستبدلته بالنص :" لكل مواطن الحق فى الحصول على مسكن ملائم وآمن وصحى، يضمن إنسانية العلاقات العائلية والاجتماعية. وتلتزم الدولة بتوفير الخدمات والمرافق الأساسية من مياه نظيفة وصرف صحى ومصادر الطاقة".
واستنكرت الكنيسة عدم النص على حظر الاتجار بالبشر فى المادة (73) مــادة (73) ووضعت النص :" يحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان والإتجار بالبشر".
وطالبت فى المادة (102) بضرورة صدور قرارات مجلس النواب التى تمس حقوقنا الدستورية كمواطنين أو توافق على قروض خارجية بالأغلبية العادية وإعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية عدد الأعضاء، و أن تصدر التشريعات بأغلبية عدد أعضاء البرلمان على الأقل، أما القوانين المكملة للدستور فيجب أن تصدر بأغلبية خاصة لأنها تؤثر على الحقوق والحريات الخاصة للمواطنين.

ورفضت نص الموازنة العامة فى الدولة بالمادة (177 ) مؤكدة أن إقرار الموازنة العامة أو تعديلها أو نقل مبالغ أو زيادة النفقات والحساب الختامى والاقتراض أو الحصول على تمويل يحمل على الخزينة العامة، كلها مسائل بالغة الأهمية، ويتعين أن تقر بأغلبية 51% من الأعضاء على الأقل ولا يجوز أن يتم إقرارها بالأغلبية العادية التى يمكن أن تمثل 26% من الأعضاء (51% من الحد الأدنى لنصاب صحة الاجتماع البالغ 51%).
وكذلك رفضت المادة (118) و(121) مؤكدة أنه جرى العرف قبل الثورة أن ترسل الحكومة الحساب الختامى لميزانية الدولة خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ولكنها كانت تعرض على الجلسة العامة بعد مدة تصل إلى سنتين من ذلك التاريخ، وهو ما يجعل مساءلة الحكومة ووزير المالية غير ذى جدوى.

مــادة (122) مــادة (122) و(147)

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، وإعطاء حق الموافقة على إعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ لأغلبية أعضاء مجلس النواب يسمح لحزب الأغلبية أن ينفرد بهذه القرارات الخطيرة فيجمع بين السلطة التنفيذية والهيمنة على القرارات المصيرية لمجلس النواب. وحيث أن إسقاط عضوية النائب فى البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين للأعضاء فلا يتصور أن تصدر قرارات خطيرة كإعلان الحرب والطوارئ بأغلبية أقل من الثلثين لعدد أعضاء المجلس.

ووضعت الكنيسة نصا بديلا للمــادة (148):
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وتجب موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
ورفضت الكنيسة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى المادة (198) ووضعت نصا:" ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ويحدد القانون اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
ورفضت الكنيسة الاستفتاء على الدستور وفق نصه بالمادة (225) وأكدت
الدستور وثيقة توافقية وليست أداة مغالبة للأغلبية لفرض رأيها ولذلك فالمطلوب أن تكون الموافقة عليه بأغلبية الثلثين ضماناً لأن يكون فعلا دستور كل المصريين.
وطالبت فى المادة (114) بإضافة فقرة : "لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء بالمجلس".