الشغـــــــــــــار
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار".
"والشغار" أن يزوج الرجل (أخته) على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
ومسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.
كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أنه نهى عن الشغار" وزاد مالك في حديثه:
"الشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته".
قال الشافعي: ولا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من ابن عمر أو نافع أو مالك".
أخرج الشافعي الرواية الأولى...